ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٢ - الحديث ٨٢
[الحديث ٨١]
٨١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَنَا فِي السَّفَرِ وَ كَانَتْ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ.
[الحديث ٨٢]
٨٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِينَ فِي صَلَاتِهِمْ فَإِنْ كَانَتِ الْأُولَى فَلْيَجْعَلِ الْفَرِيضَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ إِنْ كَانَتِ الْعَصْرُ فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً
الحديث الحادي و الثمانون:
و سيتكلم الشيخ عليه في آخر الباب، و فيه أن الحامل معذور و إن كان صلى المغرب ركعتين.
الحديث الثاني و الثمانون: صحيح.
و قد مر بعينه في باب فوات الصلاة، و فيه سعد بن عبد الله مكان أحمد بن محمد، و تكلم الشيخ عليه، و فيه رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام [١].
قوله عليه السلام: فليجعل الأولتين لئلا تقع النافلة بعد العصر، كما ذكر الشيخ سابقا، و فيه جواز الاقتداء في النافلة. و نقل بعضهم الإجماع على عدم جواز الاقتداء في النافلة عدا العيدين و الاستسقاء، و يمكن حمله على الصلاة خلف المخالف تقية.
[١]الحديث الحادي و العشرون من باب أحكام فوائت الصلاة.